عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

-[227]-

10608 - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَاخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي امْرَأَةٍ شَرَطَ لَهَا زَوْجُهَا أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا، قَالَ عُمَرُ: «لَهَا شَرْطُهَا»، قَالَ رَجُلٌ: لَئِنْ كَانَ هَكَذَا لَا تَشَاءُ امْرَأَةٌ تُفَارِقُ زَوْجَهَا إِلَّا فَارَقَتْهُ، فَقَالَ عُمَرُ: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ مَشَارِطِهِمْ، عِنْدَ مَقَاطِعِ حُدُودِهِمْ»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015