قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ: أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «لَا يَنْكِحُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْأُولَى»