عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[215]-
10558 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: وَيَقُولُ نَاسٌ: «لَا يَنْبَغِي لِأُخْتَيْنِ أَنْ تَعْتَدَّا جَمِيعًا، وَلَكِنْ إِذَا قَضَتِ الْأُولَى عِدَّتَهَا اعْتَدَّتْ هَذِهِ مِنْهُ»