عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10536 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، إِنْ شَاءَ قَالَ: «يَتَزَوَّجُهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا»