عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[207]-
10524 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ أُمَّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَةَ امْرَأَتِهِ فَسَدَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا»