عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10518 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «لَوْ نَكَحَ رَجُلٌ أُخْتًا لَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ جَاهِلًا، مَا كَانَ ذَلِكَ بِإِحْصَانٍ، حَتَّى يَنْكِحَ نِكَاحًا لَا شُبْهَةَ فِيهِ»