عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

-[204]-

10511 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: قَالَ: «كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى وَجْهِ النِّكَاحِ إِذَا كَانَ فِيهِ فُرْقَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ، كَانَ النِّكَاحُ عَلَى غَيْرِ سُنَّةٍ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ فَلَا»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015