عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

-[199]-

10487 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: امْرَأَةٌ نَكَحَتْ رَجُلًا بِغَيْرِ إِذْنِ الْوُلَاةِ، وَهُمْ حَاضِرُونَ، فَبَنَى بِهَا قَالَ: «وَأَشْهَدَتْ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَالِكَةٍ لِأَمْرِهَا، إِذَا كَانَ شُهَدَاءُ فَإِنَّهُ جَائِزٌ دُونَ الْوُلَاةِ، وَلَوْ أَنْكَحَهَا الْوَلِيُّ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ، وَنِكَاحُهَا جَائِزٌ»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015