عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10422 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ فَلَا يُرْسِلُ إِلَيْهَا لَا بِصَدَاقٍ، وَلَا بِفَرِيضَةٍ لَهَا، فَمَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا؟ قَالَ: «فَلَا يَمَسَّهَا حَتَّى يُرْسِلَ إِلَيْهَا بِصَدَاقٍ أَوْ فَرِيضَةٍ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَمْرٌو»، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُقَبِّلُهَا؟ قُلْتُ: «لَا يَمَسَّهَا» قَالَ: «وَمَا أُبَالِي أَنْ يُقَبِّلَهَا»