عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

10373 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «لَا يَؤْخَذُ الْأَبُ بِصَدَاقِ ابْنِهِ إِذَا زُوِّجَ فَمَاتَ صَغِيرًا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَبُ كُفِّلَ بِشَيْءٍ»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015