عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10373 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: «لَا يَؤْخَذُ الْأَبُ بِصَدَاقِ ابْنِهِ إِذَا زُوِّجَ فَمَاتَ صَغِيرًا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَبُ كُفِّلَ بِشَيْءٍ»