عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
10298 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ: «أَنْ تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا» قَالَ: وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «إِنْ سَكَتَتْ، أَوْ بَكَتْ، أَوْ ضَحِكَتْ فَهُوَ رِضَاهَا، وَإِنْ أَبَتْ فَلَا يَجُوزُ عَلَيْهَا»