عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[138]-
10268 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَتَّى إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ قَالَ: قَدْ رَاجَعْتُهَا فِي عِدَّتِهَا، وَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ قَالَ: «تُسْتَحْلَفُ الْمَرْأَةُ، وَلَا يُصَدَّقُ عَلَيْهَا، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، فَإِنِ اتَّفَقَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ»