أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:
10247 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: " ثَلَاثٌ لَا لَعِبَ فِيهِنَّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالْعَتَاقَةُ، وَالصَّدَقَةُ " قَالَ: " وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ إِحْدَى الْخِصَالِ الثَّلَاثِ: النِّكَاحِ، أَوِ الطَّلَاقِ، أَوِ الْعَتَاقةِ لَا أَدْرِي أَيَّتُهُنَّ هِيَ "