10077 - قَالَ الثَّوْرِيُّ: «إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ، وَلَهَا زَوْجٌ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا صَدَاقَ لَهَا، وَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا، وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015