عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
9366 - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ فِي الْمُشْرِكِ: «إِذَا أَخَذَ شَيْئًا مِنْ مَتَاعِ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِزَهُ إِلَى أَرْضِ الشِّرْكِ فَبَيْعُهُ بَاطِلٌ، يَأْخُذُهُ صَاحِبُهُ حَيْثُ وَجَدَهُ»