عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
-[196]-
9363 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا أَصَابَ الْعَدُوُّ شَيْئًا مِنْ مَتَاعِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ لِصَاحِبِهِ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِنِ اقْتَسَمُوهُ فَصَاحِبُهُ أَحَقُّ بِثَمَنِهِ»