8474 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا أَتَمَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ثُمَّ أَحْدَثَ فَقَدِ انْقَضَتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ لَمْ يَتَشَهَّدْ»