8436 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا أَشَارَ الرَّجُلُ بِإِصْبَعِهِ فِي الصَّلَاةِ فَهُوَ حَسَنٌ وَهُوَ التَّوْحِيدُ، وَلَكِنْ لَا يُشِيرُ بِإِصْبَعَيْهِ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ»