7289 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا: عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فَيَرَى فِي ثَوْبِهِ الدَّمَ، قَالَ: «يُلْقِي الثَّوْبَ عَنْهُ»، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا ثَوْبَيْنِ، قَالَ: «يُلْقِي أَحَدَهُمَا، وَيَتَوَشَّحُ بِالْآخَرِ»، وَسَأَلَتْ الْحَكَمَ، فَقَالَ: مِثْلُ ذَلِكَ