6242 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَا يَدْعُ فِي خِلَافَتِهِ أَمَةً تَقَنَّعُ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «إِنَّمَا الْقِنَاعُ لِلْحَرَائِرِ لَكَيْلَا لَا يُؤْذَيْنَ»