5591 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: نَا الْمُغِيرَةُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَطْعَمَ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ، وَيُؤَخِّرَ الطَّعَامَ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى يَرْجِعَ»