5468 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَحْرُمَ الْبَيْعُ، إِلَى أَنْ يَحِلَّ»