5286 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالْكَلَامِ إِذَا قُرِئَتِ الصُّحُفُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، حَتَّى يَأْخُذَ الْإِمَامُ فِي الْمَوْعِظَةِ»