حَدَّثَنَا
36455 - وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي أَوْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: مَنْ فَاتَتْهُ أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ فَلْيُصَلِّهَا بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ وَذَكَرُوا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: لَا يُصَلِّيهَا وَلَا يَقْضِيهَا