حَدَّثَنَا
36150 - حَفْصٌ، وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْمُجَالِدِ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ جَبْرِ بْنِ نُوفِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ إِذَا أَشْعَرَ» وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ: لَا تَكُونُ ذَكَاتُهُ ذَكَاةَ أُمِّهِ