حَدَّثَنَا
35925 - أَبُو أُسَامَةَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ أَبِي النَّضْرِ: سَأَلَ رَجُلٌ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ: مَا تَقُولُ فِي مُجَالَسَةِ هَؤُلَاءِ الْقُصَّاصِ , قَالَ: لَا آمُرُكَ بِهِ وَلَا أَنْهَاكَ عَنْهُ , الْقَصَصُ أَمْرٌ مُحْدَثٌ , أَحْدَثَهُ هَذَا الْخَلْقُ مِنَ الْخَوَارِجِ