3491 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: «يُؤْمَرُ الصَّبيُّ بِهَا إِذَا بَلَغَ السَّبْعَ، وَيُضْرَبُ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغَ عَشْرًا»