33592 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ الْهُذَلِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: مَا تَقُولُ فِي السَّبْقِ بِالدَّحْوِ بِالْحِجَارَةِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ "