33501 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ «إِذَا حَمَلَ عَلَى بَعِيرٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يُهْلِكَهُ حَتَّى يَبْلُغَ وَادِيَ الْقُرَى أَوْ حَذَاهُ مِنْ طَرِيقِ مِصْرَ فَإِذَا خَلَفَ ذَلِكَ فَهُوَ كَهَيْئَةِ مَالِهِ يَصْنَعُ مَا شَاءَ»