33331 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الدُّرَيْكِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ قَالَ: سُئِلَ فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ حَاجِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ، وَالْعَلَفِ فِي أَرْضِ الرُّومِ، قَالَ فَضَالَةَ: إِنَّ «أَقْوَامًا يُرِيدُونَ أَنْ يَسْتَزِلُّونِي عَنْ دِينِي، وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ ذَلِكَ حَتَّى أَلْقَى مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَنْ بَاعَ طَعَامًا بِذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةٍ فَقَدْ وَجَبَ فِيهِ خُمُسُ اللَّهِ، وَسِهَامُ الْمُسْلِمِينَ»