33281 - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «النَّفَلُ مَا لَمْ يَلْتَقِ الصَّفَّانِ، أَوِ الزَّحْفَانِ، فَإِذَا الْتَقَى الصَّفَّانِ، أَوِ الزَّحْفَانِ فَالْمَغْنَمُ»