33235 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ: «إِذَا الْتَقَى الزَّحْفَانِ فَلَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَحْمِلَ بِغَيْرِ إِذْنِ إِمَامِهِ»