33202 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: «لَا يُسْهَمُ لِأَكْثَرِ مِنْ فَرَسَيْنِ، إِذَا كَانَا لِرَجُلٍ وَاحِدٍ، وَمَا كَانَ سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ جَنَائِبُ»