3392 - حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «مَنْ صَلَّى إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَاسْتَفَاقَ وَهُوَ فِي وَقْتٍ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي وَقْتٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ»