32976 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: " جَلَسْتُ إِلَى شَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ فَقَالَ لِي: جَلَسَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَجْلِسَكَ هَذَا " فَقَالَ لِي: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَدَعَ فِي الْكَعْبَةِ صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ إِلَّا قَسَمْتُهَا بَيْنَ النَّاسِ، قَالَ قُلْتُ لَهُ: «لَيْسَ ذَلِكَ إِلَيْكَ، قَدْ سَبَقَكَ صَاحِبَاكَ فَلَمْ يَفْعَلَا ذَلِكَ»، قَالَ: هُمَا أَكْبَرُ أَنْ يُقْتَدَى بِهِمَا