3370 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ سُئِلَ مَا التَّفْرِيطُ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «أَنْ يُؤَخِّرَهَا حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الَّتِي بَعْدَهَا»