32795 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ، قَالَ: «إِذَا أَخَذَ الْمُحَارِبُ فَرُفِعَ إِلَى الْإِمَامِ، فَإِنْ كَانَ أَخَذَ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلْ قُطِعَ وَلَمْ يُقْتَلْ، وَإِنْ أَخَذَ الْمَالَ وَقَتَلَ قُطِعَ وَصُلِبَ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلْ لَمْ يُقْطَعْ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلْ وَشَاقَّ الْمُسْلِمِينَ نُفِيَ»