31598 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُغِيرَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ، عَنْ رَجُلٍ بَايَعَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَكَانَ لَهَا عِنْدَهُ شَيْءٌ فَنَبَذَهَا فَلَمْ يَجِدْهَا، أَيَجْعَلُهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»