31592 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ مَوْلًى عَتَاقَةً، وَلَا وَارِثًا، قَالَ: «مَالُهُ حَيْثُ وَضَعَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْصَى بِشَيْءٍ، فَمَالُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ»