31497 - حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْإِخْوَةِ يَدَّعِي أَحَدُهُمُ الْأَخَ وَيُنْكِرُهُ الْآخَرُونَ، قَالَ: يَدْخُلُ مَعَهُمْ بِمَنْزِلَةِ عَبْدٍ يَكُونُ بَيْنَ الْإِخْوَةِ، فَيَعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ، قَالَ: وَكَانَ عَامِرٌ وَالْحَكَمُ وأَصْحَابُهُمَا يَقُولُونَ: «لَا يَدْخُلُ إِلَّا فِي نَصِيبِ الَّذِي اعْتَرَفَ بِهِ»