31491 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: وَلَدَتِ امْرَأَةٌ وَلَدًا فَشَهِدْنَ نِسْوَةٌ: اخْتَلَجَ وَوُلِدَ حَيًّا، وَلَمْ يَشْهَدْنَ عَلَى اسْتِهْلَالِهِ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «الْحَيُّ يَرِثُ الْمَيِّتَ، ثُمَّ أَبْطَلَ مِيرَاثَهُ لِأَنَّهُنَّ لَمْ يَشْهَدْنَ عَلَى اسْتِهْلَالِهِ»