31245 - حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا، وَجَدَّهَا وَأُمَّهَا، فَلِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا النِّصْفُ، وَلِأُمِّهَا الثُّلُثُ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ: لِلْأُمِّ السُّدُسُ، وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ: لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَرَانِي أُفَضِّلُ، أُمًّا عَلَى جَدٍّ فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ، وَلَا فِي غَيْرِهَا مِنَ الْحُدُودِ، وَكَانَ زَيْدٌ يُعْطِي الْأُمَّ الثُّلُثَ وَالْأُخْتَ ثُلُثَ مَا بَقِيَ: قَسَمَهَا زَيْدٌ عَلَى تِسْعَةِ أَسْهُمٍ: لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْأُخْتِ ثُلُثُ مَا بَقِيَ سَهْمَانِ، وَلِلْجَدِّ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ، وَكَانَ عُثْمَانُ يَجْعَلُهَا بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا: لِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ، وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: الْجَدُّ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ "

طور بواسطة نورين ميديا © 2015