3183 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ صمْعةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ»