31067 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، أَرْسَلَ إِلَى زَيْدٍ يَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ، فَقَالَ زَيْدٌ: «لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ»، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَجِدُ لَهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ثُلُثَ مَا بَقِيَ؟ فَقَالَ زَيْدٌ: «هَذَا رَأْيِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ»، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: " هَذِهِ سِتَّةُ أَسْهُمٍ: لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ، وَلِلْأَبِ سَهْمَانِ "