31051 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ «فَأَعْطَى الْمَرْأَةَ الرُّبْعَ، وَالْأُمَّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ، وَمَا بَقِيَ لِلْأَبِ»