31026 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْفَزَارِيِّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنْ امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِثُلُثِ مَالِهَا لِزَوْجِهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ: " لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ تَقُولَ: هُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَى زَوْجِي، يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ "

طور بواسطة نورين ميديا © 2015