31015 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ قَالَا: «لَا يَجُوزُ لِوَالٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِمَّا عَلَيْهِ»، قَالَ: وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «لَا تَشْتَرِ إِحْدَى يَدَيْكَ مِنَ الْأُخْرَى»