30935 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ دَاوُدَ بْنَ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: اشْتَكَى أَبِي فَلَقِيتُ ثُمَامَةَ بْنَ حَزَنٍ الْقُشَيْرِيَّ فَقَالَ لِي: أَوْصَى أَبُوكَ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: «إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يُوصِيَ فَلْيُوصِ، فَإِنَّهَا تَمَامٌ لِمَا انْتَقَصَ مِنْ زَكَاتِهِ»