30756 - حَدَّثَنَا يَعْلَى، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ وَأَشْيَاءَ سِوَى ذَلِكَ، وَتَرَكَ دَارًا يَكُونُ ثُلُثُهَا، أَيُعْطَاهَا الْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ؟ قَالَ: «لَا وَلَكِنْ يُعْطَى بِالْحِصَّةِ مِنَ الْمَالِ وَالدَّارِ»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015