30744 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ وَأَفَادَ مَالًا قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ثُمَّ مَاتَ، قَالَ: «لَهُ الثُّلُثُ الَّذِي أَوْصَى لَهُ، وَلَهُ ثُلُثُ مَا أَفَادَ»